الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

110

تكملة البحر الرائق

باب ما يحدث الرجل في الطريق بلا إذن . ومن أخرج إلى طريق العامة كنيفا أو ميزابا أو جرصنا أو دكانا فلكل نزعه وله التصرف في النافذ إلا إذا أضر وفي غيره لا يتصرف